وقال العكيلي في بيان صحفي تلقت وكالة العراق [أين] نسخة منه اليوم ان " أحد المواطنين اشترى قطعة ارض عام 2014، وعند مراجعته دائرة التسجيل العقاري في المدائن التي مُنح فيها السند لغرض اصدار السند مرة اخرى، وجد ان ملكية العقار ليست له، وانما تعود للدولة".
وأضاف ان" سير إجراءات تسجيل المعاملة تمت بصورة غير أصولية وفق ما جاء في التحقيقات وقرار المحكمة، وقد منحت المدانة المشتكي سندا باسمه لغرض ايهامه بصحة الإجراءات" .
وبين المفتش العام ان " فعل المدانة [و.ك.ي] وهي التي وقّعت على السند مخالف لواجباتها الوظيفية، ويشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي"، مؤكدا ان " للمتهمة علاقة بدفع المبالغ المالية الى البائع الوهمي الذي لم يكن العقار باسمه، وقد حضر مع المشتري الى دائرة التسجيل العقاري في المدائن وسجل معاملة البيع لدى الموظفة المدانة".
ولفت العكيلي الى ان " المحكمة وجدت من وقائع القضية والتحقيقات المرافقة لها دليلا قاطعا على ادانتها بالحبس الشديد لمدة [3] سنوات استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية، مع إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".