العراق ينضم لإتفاقية التحكيم الدولي في النزاعات التجارية

تأریخ التحریر: : 2018/2/6 21:38 • 256 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
صوّت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إنضمام العراق الى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالتحكيم الدولي في النزاعات التجارية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وخصص المجلس الوزراء جزءاً من جلسته هذا اليوم لاستعراض ما تم انجازه من البرنامج الحكومي، وفي مقدمته الانجاز الكبيرالمتمثل بتحرير المحافظات التي اغتصبها داعش الارهابي والحفاظ على وحدة البلد والتقدم الامني والاجراءات الاقتصادية والمالية في ضوء انخفاض اسعار النفط، وما انجزته الوزارات رغم ظروف الحرب والأزمة المالية، كما عرض الوزراء ما تحقق في وزاراتهم خلال 3 سنوات والعقبات والتحديات التي واجهت عملهم".
وصوّت مجلس الوزراء "على التوصيات الرئيسة لضمان استثمار سليم في العراق كما صوت على إطلاق القروض في المناطق المحررة".
وصوّت مجلس الوزراء "على تعليمات إبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص".
يشار الى ان اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها [نيويورك، 1958] وتسمى بـ[إتفاقية نيويورك] وبدأ سريان الاتفاقية في 7 حزيران عام 1959.
وأهداف الاتفاقية هو الاعتراف بازدياد أهمية التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وتسعى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها إلى توفير معايير تشريعية مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية وإنفاذها.
ويبدو أن التعبير "غير المحلّية" يتضمّن قرارات التحكيم التي وإن كانت قد صدرت في دولة الإنفاذ فهي تُعامل باعتبارها قرارات "أجنبية" بمقتضى قانون تلك الدولة وذلك بسبب وجود عنصر أجنبيّ ما في الإجراءات، مثلا لدى تطبيق القوانين الإجرائية الخاصة بدولة أخرى.
والهدف الرئيسي الذي ترمي إليه الاتفاقية هو السعي إلى عدم التمييز تجاه قرارات التحكيم الأجنبية وغير المحلّية؛ ومن ثم فإن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان الاعتراف بتلك القرارات واعتبارها عموما قابلة للإنفاذ في ولاياتها القضائية على غرار قرارات التحكيم المحلّية. كما أن من الأهداف التبعية التي ترمي إليها الاتفاقية أنها تقتضي من محاكم الدول الأطراف أن تجعل اتفاقات التحكيم ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان الطرفين من سبل اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقهما على إحالة مسألة خلاف إلى هيئة تحكيم.
ويكون وباب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة، أي دولة أخرى عضو في أي وكالة متخصّصة في منظومة الأمم المتحدة، أو طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
طبع الصفحة PDF