حبس مسؤول في الزراعة بصفقة 
200 حاصدة

تأریخ التحریر: : 2017/8/15 13:29 • 165 مرة مقروئة
[أين- بغداد]
حكمت محكمة جنح النزاهة في استئناف الرصافة على مدير عام التجهيزات الزراعية بالحبس سنتين بسبب مخالفات في عقود تجهيز وزارة الزراعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "محكمة جنح النزاهة نظرت في دعوى فساد واضرار بالمال العام بحق مدير عام التجهيزات في وزارة الزراعة".
واوضح بيرقدار ان "المحكمة ادانت بالمتهم بالحبس سنتين بسبب خروقات في عقد تجهيز وزارة الزراعة 200 حاصدة زراعية".

واضاف ان "الحكم صدر وفق المادة 341 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 341 من قانون العقوبات العراقي: يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص المعهود بها اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته".
طبع الصفحة PDF