والفقرة الثامنة من المادة الثانية، تتضمن تأسيس صناديق في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام أو للنفط المكرر أو الغاز يسمى (صندوق البترودولار) يدار من قبل المحافظ المعني يتم تمويله شهريا من زيادة فرق السعر الحاصل بأسعار بيع النفط الخام عما مثبت عليه في المادة (1/أولا/5) من هذا القانون ويضاف لأصل المبالغ المثبتة في المادة (2/أولا / 5) وفقا لأحكام نفس تلك المادة)